منتديات شباب التنوبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث شامل حول رمضان

اذهب الى الأسفل

بحث شامل حول رمضان Empty بحث شامل حول رمضان

مُساهمة  الفاضل بشير بابكر الأحد يوليو 17, 2011 9:04 am

[font=Verdana]
بحث شامل مأخوذ عن اكبر علماء اهل السنة والجماعة

من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين ،

ويجب على جميع المسلمين الاخذ بها ، والله الموفق

نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة الأولى : دخول الشهر
فقد كانت هناك مشكلة كبيرةٌ العام قبل الماضي ، عندما

اختلف دخول رمضان في السعودية ومصر ، فأدى ذلك

إلى ارتباك بعض الناس ، وخوضهم في خلاف كبير ،

والأمر لا يستحق هذا ، فالعبرة بدخول الشهر ، هو رؤية

الهلال ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن

عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله _صلى الله

عليه وسلم_ يقول : (( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه

فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )) [ البخاري : 1900 ، مسلم : 1907 ] .

وفي رواية للبخاري : (( فإن غُمي عليكم ، فاقدروا له ثلاثين ))

، وفي رواية لمسلم : (( فاكملوا العدة ثلاثين )) . وللبخاري من

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) [ البخاري : 1909 ] .


فالأصل أن رمضان يبدأ عند رؤية الهلال ، حتى إن

كان الجو غائماً ، فلم يُرى الهلال ، نعتبر ذلك ليلة

الثلاثين ، فنكمل شعبان ثلاثين يوماً ، ودليل تحريم

صيامه حديث عمّار قال : قال الرسول صلى الله

عليه وسلم : (( من صام اليوم الذي يُشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم )) [ أبو داود : 2334 ، الترمذي : 686 ] .

وتكون الرؤية بالعين المجردة ، أو المراصد ، أو

بأي شيء كان ، لأن هذه الأشياء تعتبر مشاهدة ،

كما قال بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .


وأما إذا اختلفت المطالع ، كما حصل العام قبل الماضي ،

فالعلماء على قولين أحدها ، أن يصوم الناس جميعاً إذ

ا رأى أحدهم الهلال ، وهو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة .

والقول الثاني ، وهو الذي عليه الشافعي وجماعة من

السلف أن الخطاب في الحديث نسبي ، فإن الأمر بالصوم

والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال ، أما من لم يوجد

عندهم هلال ، فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم ،

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( وهذا قول له اعتبار من

حيث الدليل النقلي ، والنظر الفلكي )) [ توضيح الأحكام من بلوغ المرام : 3/453 ] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( تختلف المطالع

باتفاق أهل المعرفة ، فإن اتفقت لزم الصوم ، وإلا فلا ،

وهو القول الأصح للشافعية ، وهو قول في مذهب أحمد )) .

وقررت هيئة كبار العلماء في المملكة قراراً جاء فيه :

(( فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه ،

وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه

بواسطة العلماء من الرأيين المشار إليهما )) .



المسألة الثانية: الصيام قبل رمضان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم

يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) [ البخاري : 1914 ، مسلم : 1082 ] .


هذا الحديث ، هو أصل عند أهل العلم في هذه المسألة ،

وقد ذكر الكثير من أهل العلم معنى الحديث ، وقد

اتفقوا عليه ، وهو تحريم صيام اليوم التاسع والعشرين

والثلاثين ، فإذا كان شهر شعبان تسعةً وعشرين يوماً ،

فأصبح التحريم ليوم واحد وهو الـتاسع والعشرين ،

وإذا كان شعبان تاماً ، أصبح المحرم صيامه اليومان

التاسع والعشرون والثلاثون .

إلا من كان معتاداً على صيام التطوع ، مثل صيام يوم

وإفطار يوم ، أو صيام الاثنين والخميس ، فوافق أحدهما

ذلك اليوم ، فهذا يجوز له الصيام لاستثنائه في الحديث

السابق بقوله صلى الله عليه وسلم : (( إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) .

وهذا باتفاق العلماء .



المسألة الثالثة : النية

والنية شرط لصحة الصيام ، ويجب تبييته من الليل .

قال صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام قبل

الفجر ، فلا صيام له )) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

ولكن ليس معنى النية أن تقول : " اللهم إني نويت

أن أصوم " ، فهذا خطأ ، فلم يكن يفعل ذلك الرسول

صلى الله عليه وسلم ، فهذا الأمر بدعة .

سيقول بعضكم ، كيف ننوي إذاً ؟؟؟ نقول ، يكفي علمك

بأنك في الغد ستصوم ، فهذه نية ، وإذا قمت للسحور

مثلاً ، فأنت لم تقم لتتسحر ، إلا إذا كنت تريد الصوم

في اليوم التالي ، فهذه نية .

ولا تلزم النية يومياً ، فإذا نويت أن تصوم رمضان كاملاً ، فهذه نية شاملة .

وقد نص على حرمة التلفظ بالنية جمع من العلماء ،

مثل شيخ الإسلام ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ ابن باز ،

والموضع ليس مناسباً لبسط أقوالهم في هذه المسألة .



المسألة الرابعة : مبطلات الصيام التي تلزمها كفارة
الكفارة / عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،

فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

1- الأكل للمتعمد : الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة

عن طريق الفم . ويشمل ما ينفع ويضر ، وما لا يضر ولا ينفع .

2- الشرب للمتعمد : ويشمل ما ينفع ويضر وما لا ينفع

ولا يضر ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (( ويلحق

بالأكل والشرب ما كان في معناهما كالإبر المغذية التي

تغني عن الأكل والشرب )) [ الشرح الممتع : 6/367 ] .

3- من استَعَطْ : أي تناول السعوط ، والسعوط ما يصل إلى الجوف

عن طريق الأنف ، فإنه مفطر لأن الأنف منفذ إلى

المعدة ، والدليل على إفطار من يتناول عن طريق أنفه

قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : (( وبالغ

في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) [ أبو داود : 142 ] .

4- الاستقاء : وهو استدعاء القيء ، ولكن لا بد من القيء ،

فلو استدعاه ولكن لم يتقيأ فصيامه صحيح . ولا فرق

في أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً .

5- الاستمناء : وهو إخراج المني بأي وسيلة كانت .

6- المباشرة التي تسبب الإمناء : أي باشر زوجته

باللمس أو التقبيل فإذا أنزل أفطر ، وإن لم ينزل

لم يحصل الإفطار ، لأن الرسول صلى الله عليه

وسلم كان يباشر زوجاته وهو صائم .

7- تكرار النظر المسبب لإنزال المني : وتكرار النظر

يحصل بمرتين ، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل ، لم يفسد

صومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لك الأولى ،

وليست لك الثانية )) ، ولأن الإنسان لا يملك أن

يجتنب هذا الشيء ، أما إذا كرر النظر حتى أنزل ، فهذا يفسد صومه .

8- الجماع : وهذا يكون مفطراً وعليه قضاء وكفارة ،

وأخطأ من قال أنه خاص بالرجل ،

وهذا الموضع ليس مناسباً لبسط هذه المسألة .


المسألة الخامسة : ما لا يبطل الصيام
جميع ما سبق إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها ،

طيران الذباب إلى الحلق مثلاً ، أو الغبار ، أو

إذا فكّر بالجماع فأنزل ( وهو مختلف عن الاستمناء ،

فهذا فكر فقط ) ، أو احتلم ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه ،

أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث ،

أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه . وبلع الريق لكنه يُكره .


* فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة بلع النخامة :

(( بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم ؛ وذلك

لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن ،

فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك ،

............ - إلى أن قال بعدما ذكر قولاً بأن ابتلاعها يفطر

- وفي المسألة قول آخر في المذهب ، أنها لا تفطر أيضاً

ولو وصلت إلى الفم وابتلعها ، وهذا القول أرجح ؛ لأنها

لم تخرج من الفم ، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو ابتلعها

بعد أن وصلت فمه ، فإنه لا يفطر بها ، لكن نقول قبل أن يفعل هذا :

لا تفعل وتجنب هذا الأمر ، ما دام أن المسألة بهذا الشكل ،

وليست النخامة كبلع الريق ، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم ،

بخلاف الريق ، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير

بجميع الريق والأمر واضح ، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع

النخامة محرم ؛ لما فيها من الاستقذار والضرر )) [ الشرح الممتع : 6/424 ] .



المسألة السادسة : ما اختلف العلماء في جعله مفطراً اختلافاً قوياً
الاحتقان ، وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر .

إدخال شيء إلى الجسم من أي وضع كان ،

إلا من قناة الذكر ، لأنه لا يوصل إلى الجوف .

نزول المذي

الحجامة

وغيرها ، فمثل هذه الأمثلة الأحوط لنا ألا نفعلها ، فبهذا نضمن صحة صيامنا .


المسألة السابعة : هل يعتبر من سب أو شتم في نهار رمضان مفطراً ؟


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل

فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) [ البخاري : 6057 ، أبو داود : 2365 واللفظ له ] .

أولاً ، هذا الحديث يشمل كل كلام محرم : من الكذب والغيبة

والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك . وأما

الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش .

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( الصيام مع الكلام

المحرم ظاهره الصحة ، وأداء الواجب عن صاحبه ؛ إذ أنه

ليس من المفطرات الحسية )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .

وقال في الإقناع : (( ولا يفطر بغيبة ونحوها )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .

قال الوزير : (( اتفقوا - يعني السلف - على أن الكذب

والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه ، فصومه صحيح

في الحكم ، وهذا مبني على قاعدة هي : أن التحريم إذا كان

عاماً لا يختص بالعبادة ، فإنه لا يبطلها ، بخلاف التحريم ا

لخاص )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .

وقد نص أكثر العلماء على أن المقصود من الحديث

أن الصيام مقبول ، لكن أجره ناقص بسبب هذه المعاصي .


المسألة الثامنة : من يجوز لهم الإفطار في رمضان
أولاً المسافر : بل الإفطار في حقه أفضل وأولى ، روى

مسلم في صحيحه أن حمزة بن عمرة الأسلمي قال :

(( يا رسول الله ، إني أجد فيّ قوة على الصيام في

السفر ، فهل علي جناح ؟ )) فقال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : (( هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن

، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه )) [ رواه مسلم : 1121 ]

وأصله متفق عليه [ البخاري : 1841 ، مسلم : 1121 ] .

ومما يدل على استحباب الأخذ بالرخص قوله صلى

الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما

يحب أن تؤتى عزائمه )) . وعليه قضاء يوم عن كل يوم أفطر فيه .

ثانياً الشيخ الكبير : عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال : (( رُخِّص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم

عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه ))

[ رواه الدارقطني : 2/205 ، والحاكم : 1607 وصححاه ] .

الشيخ الكبير والعجوزة الذان يشق عليهما

الصيام ، لهما أن يفطرا ، وعليهما إطعام مسكين

عن كل يوم ، وقدر إطعام المسكين هو مد من

البر " الحنطة " ونصف صاع من غيره ،

والصاع النبوي أربعة أمداد ، كل مد

هو ( 625 غراماً ) فالصاع النبوي 3 كيلو غرامات

هذا في حق الكبيرين العاجزين العاقلين ، أما الذي

أصابه الخرف والتخليط ، فلا صيام عليه

ولا كفارة ؛ لأنه ممن رفع عنهم القلم والتكليف .

ثالثاُ المريض الميؤوس من برئه : حكمه

حكم العجوز الذي يشق عليه الصوم .

رابعاً المريض الذي يرجى زوال مرضه ،

ويشق عليه الصيام : فهذا له حكم المسافر.

خامساً الحامل والمرضع إذا خافتا على

نفسيهما فقط ، أو خافتا مع نفسيهما على الجنين

أو الرضيع : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .

سادساً الحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع

إذا خافت على رضيعها : فهاتان يجوز لهما الإفطار ،

وعليهما قضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم .

سابعاً الحائض والنفساء : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .

ثامناً المفطر لإنقاذ معصوم : يجوز له الإفطار ، وعليه قضاء .

تاسعاً الصغير والصغيرة : وهما من دون البلوغ ،

وهما مميزان ، فيصح منهما ولا يجب عليهما ، وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه .

عاشراً المجنون : لا يصح منه ، ولا يقضيه بعد إفاقته ، ولا يطعم عنه .

النقطة الحادية عشرة المختلط في عقله :

وهو مختلف عن المجنون ، ولا يجب عليه ، ولا يطعم عنه .

النقطة الثانية عشرة : الكافر ، لا يصح منه ، ولا يقضيه

ولو أسلم ، وإذا مات وهو على كفره سئل عن الصيام ، وعُذّب على ترك الصيام .



المسألة التاسعة : ماذا لو أتى رمضان وأنا لم أقضِ ما علي من الصيام ؟
إذا كان قد فاتك الصيام لعذر ، لعجز أو نحوه ،

فلا شيء عليك ، وتقضي ما عليك بعد رمضان .

أما إذا كنت قد تركت القضاء تهاوناً وتكاسلاً ، فعليك

أن تقضيه بعد رمضان ، وبالإضافة إلى ذلك ، تطعم

عن كل يوم مسكين ، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة .


المسألة العاشرة : أقسام الناس من حيث أكل الطعام أو الشرب قبل وبعد الأذان
1- أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، مثل أن يكون طلوع

الفجر في الساعة الخامسة ، ويكون أكله وشربه في

الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح ، وهذا

مشهور ومعروف لدى الجميع .

2- أن يتيقن أن الفجر طلع ، كأن يأكل في المثال

السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد .

3- أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب

على ظنه أنه لم يطلع ، فصومه صحيح .

4- أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر

طالع فصومه صحيح أيضاً .

5- أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح .

قال الشيخ ابن عثيمين بعدما ذكر هذا الكلام

: (( كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : (( وكلوا واشربوا

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] .

وذكر رحمه الله مسألة بعد كلامه وهي :

وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟

فأجاب رحمه الله : (( الراجح أنه لا يقيد ، حتى لو

تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع ، فصومه صحيح

بناءً على العذر بالجهل في الحال )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] .

وقال رحمه الله : (( والصواب أنه لا قضاء عليه

ولو تبين له أنه بعد الصبح ، لأنه كان جاهلاً ؛ ولأن

الله أذن له أن يأكل حتى يتبين ، ومن القواعد

الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون

فليس بمضمون ، أي : ليس له حكم لأنه مأذون فيه )) .


المسألة الحادية عشرة : هل يُعتبر من أكل وهو يظن أن

المغرب قد أذن ، ثم تبين أن الشمس لم تغرب بعد أنه مفطر
؟

قال العلماء ، أن الشخص إذا كان شاكاً وأفطر،

فإن صيامه قد فسد ، وأن عليه قضاء وكفّارة .

وذلك لأن الأصل بقاء النهار ، واليقين لا يزول بالشك .

أما من ظن ( والظن أقل من الشك ، فهو احتمال شيء ،

مع وجود احتمال مضاد ضعيف ، أما الشك ،

فهو تساوي ضدين ، فلا يعلم أيهما يختار ).

وأما من ظن أن الشمس غربت ثم أفطر ،

ثم تبيّن أن الشمس لم تغب ، فهناك خلاف ،

وقال بعض الأئمة أنه يجب عليه قضاء ، وأما

القول الذي رجحه الكثير من المشايخ مثل

الشيخ ابن عثيمين أنه ليس عليه قضاء

فقال : (( فإن قال قائل : ما الدليل على أنه يجوز

الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار ؟ فالجواب :

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

قالت : (( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي

صلى الله عليه وسلم )) وإفطارهم بناءً على ظن

- قطعاً - لقولها في الحديث : (( ثم طلعت الشمس ))

فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب ، ثم

إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح ، أو لم يتبين

شيء فالأمر واضح ، وإن تبين أنها لم تغرب وجب

القضاء على المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - وعلى

القول الراجح لا يجب القضاء .)) [ الشرح الممتع : 6/397 ] .

فبهذا تعلم أن المسألة محتملة ، وأن بها قولان

قويان للعلماء ، فهنا يجب أن نحتاط لديننا ، وأن

نقضي اليوم إذا قمنا بأحد الأشياء التي ذكرتها .

المسألة الثانية عشرة : ما حكم شم رائحة العطور للصائم ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للصائم

أن يشم رائحة الطيب والعود ؟

فأجاب رحمه الله : (( لا يستنشق العود ، أما أنواع

الطيب غير البخور فلا بأس بها ، لكن العود نفسه

لا يستنشقه ؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود

يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ لأنه يذهب إلى المخ

والدماغ وله سريان قوي ، أما شمه من غير

قصد فلا يفطره )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/266 ] .

وسئل رحمه الله : هل يجوز استعمال الطيب

كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟

فأجاب رحمه الله : (( نعم ، يجوز استعماله ،

بشرط ألا يستنشق البخور )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/267 ] .




و هذه عشر طرق لاستقبال رمضان و حوافز لاستغلاله


هذه رسالة موجهة لكل مسلم أدرك رمضان

وهو في صحة وعافية, لكي يستغله في طاعة

الله تعالى ,حيث ينبغي للمسلم أن لا يفرط في

مواسم الطاعات , وأن يكون من السابقين إليها

ومن المتنافسين فيها , قال الله تعالى

: { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} الآية ( المطففين : 26 )

وحاولت أن تكون هذه الرسالة في وسائل وحوافز

إيمانية تبعث في نفس المؤمن الهمة والحماس

في عبادة الله تعالى في هذا الشهر الكريم
,
[/font]
الفاضل بشير بابكر
الفاضل بشير بابكر
عضو ماسي
عضو ماسي

عدد المساهمات : 126
نقاط : 410
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 51
الموقع : المملكة العربية السعودية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى