بحث شامل حول رمضان
صفحة 1 من اصل 1
بحث شامل حول رمضان
[font=Verdana]
بحث شامل مأخوذ عن اكبر علماء اهل السنة والجماعة
من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين ،
ويجب على جميع المسلمين الاخذ بها ، والله الموفق
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى : دخول الشهر
فقد كانت هناك مشكلة كبيرةٌ العام قبل الماضي ، عندما
اختلف دخول رمضان في السعودية ومصر ، فأدى ذلك
إلى ارتباك بعض الناس ، وخوضهم في خلاف كبير ،
والأمر لا يستحق هذا ، فالعبرة بدخول الشهر ، هو رؤية
الهلال ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن
عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله _صلى الله
عليه وسلم_ يقول : (( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه
فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )) [ البخاري : 1900 ، مسلم : 1907 ] .
وفي رواية للبخاري : (( فإن غُمي عليكم ، فاقدروا له ثلاثين ))
، وفي رواية لمسلم : (( فاكملوا العدة ثلاثين )) . وللبخاري من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) [ البخاري : 1909 ] .
فالأصل أن رمضان يبدأ عند رؤية الهلال ، حتى إن
كان الجو غائماً ، فلم يُرى الهلال ، نعتبر ذلك ليلة
الثلاثين ، فنكمل شعبان ثلاثين يوماً ، ودليل تحريم
صيامه حديث عمّار قال : قال الرسول صلى الله
عليه وسلم : (( من صام اليوم الذي يُشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم )) [ أبو داود : 2334 ، الترمذي : 686 ] .
وتكون الرؤية بالعين المجردة ، أو المراصد ، أو
بأي شيء كان ، لأن هذه الأشياء تعتبر مشاهدة ،
كما قال بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وأما إذا اختلفت المطالع ، كما حصل العام قبل الماضي ،
فالعلماء على قولين أحدها ، أن يصوم الناس جميعاً إذ
ا رأى أحدهم الهلال ، وهو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة .
والقول الثاني ، وهو الذي عليه الشافعي وجماعة من
السلف أن الخطاب في الحديث نسبي ، فإن الأمر بالصوم
والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال ، أما من لم يوجد
عندهم هلال ، فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم ،
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( وهذا قول له اعتبار من
حيث الدليل النقلي ، والنظر الفلكي )) [ توضيح الأحكام من بلوغ المرام : 3/453 ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( تختلف المطالع
باتفاق أهل المعرفة ، فإن اتفقت لزم الصوم ، وإلا فلا ،
وهو القول الأصح للشافعية ، وهو قول في مذهب أحمد )) .
وقررت هيئة كبار العلماء في المملكة قراراً جاء فيه :
(( فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه ،
وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه
بواسطة العلماء من الرأيين المشار إليهما )) .
المسألة الثانية: الصيام قبل رمضان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم
يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) [ البخاري : 1914 ، مسلم : 1082 ] .
هذا الحديث ، هو أصل عند أهل العلم في هذه المسألة ،
وقد ذكر الكثير من أهل العلم معنى الحديث ، وقد
اتفقوا عليه ، وهو تحريم صيام اليوم التاسع والعشرين
والثلاثين ، فإذا كان شهر شعبان تسعةً وعشرين يوماً ،
فأصبح التحريم ليوم واحد وهو الـتاسع والعشرين ،
وإذا كان شعبان تاماً ، أصبح المحرم صيامه اليومان
التاسع والعشرون والثلاثون .
إلا من كان معتاداً على صيام التطوع ، مثل صيام يوم
وإفطار يوم ، أو صيام الاثنين والخميس ، فوافق أحدهما
ذلك اليوم ، فهذا يجوز له الصيام لاستثنائه في الحديث
السابق بقوله صلى الله عليه وسلم : (( إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) .
وهذا باتفاق العلماء .
المسألة الثالثة : النية
والنية شرط لصحة الصيام ، ويجب تبييته من الليل .
قال صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام قبل
الفجر ، فلا صيام له )) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
ولكن ليس معنى النية أن تقول : " اللهم إني نويت
أن أصوم " ، فهذا خطأ ، فلم يكن يفعل ذلك الرسول
صلى الله عليه وسلم ، فهذا الأمر بدعة .
سيقول بعضكم ، كيف ننوي إذاً ؟؟؟ نقول ، يكفي علمك
بأنك في الغد ستصوم ، فهذه نية ، وإذا قمت للسحور
مثلاً ، فأنت لم تقم لتتسحر ، إلا إذا كنت تريد الصوم
في اليوم التالي ، فهذه نية .
ولا تلزم النية يومياً ، فإذا نويت أن تصوم رمضان كاملاً ، فهذه نية شاملة .
وقد نص على حرمة التلفظ بالنية جمع من العلماء ،
مثل شيخ الإسلام ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ ابن باز ،
والموضع ليس مناسباً لبسط أقوالهم في هذه المسألة .
المسألة الرابعة : مبطلات الصيام التي تلزمها كفارة
الكفارة / عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
1- الأكل للمتعمد : الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة
عن طريق الفم . ويشمل ما ينفع ويضر ، وما لا يضر ولا ينفع .
2- الشرب للمتعمد : ويشمل ما ينفع ويضر وما لا ينفع
ولا يضر ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (( ويلحق
بالأكل والشرب ما كان في معناهما كالإبر المغذية التي
تغني عن الأكل والشرب )) [ الشرح الممتع : 6/367 ] .
3- من استَعَطْ : أي تناول السعوط ، والسعوط ما يصل إلى الجوف
عن طريق الأنف ، فإنه مفطر لأن الأنف منفذ إلى
المعدة ، والدليل على إفطار من يتناول عن طريق أنفه
قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : (( وبالغ
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) [ أبو داود : 142 ] .
4- الاستقاء : وهو استدعاء القيء ، ولكن لا بد من القيء ،
فلو استدعاه ولكن لم يتقيأ فصيامه صحيح . ولا فرق
في أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً .
5- الاستمناء : وهو إخراج المني بأي وسيلة كانت .
6- المباشرة التي تسبب الإمناء : أي باشر زوجته
باللمس أو التقبيل فإذا أنزل أفطر ، وإن لم ينزل
لم يحصل الإفطار ، لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم كان يباشر زوجاته وهو صائم .
7- تكرار النظر المسبب لإنزال المني : وتكرار النظر
يحصل بمرتين ، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل ، لم يفسد
صومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لك الأولى ،
وليست لك الثانية )) ، ولأن الإنسان لا يملك أن
يجتنب هذا الشيء ، أما إذا كرر النظر حتى أنزل ، فهذا يفسد صومه .
8- الجماع : وهذا يكون مفطراً وعليه قضاء وكفارة ،
وأخطأ من قال أنه خاص بالرجل ،
وهذا الموضع ليس مناسباً لبسط هذه المسألة .
المسألة الخامسة : ما لا يبطل الصيام
جميع ما سبق إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها ،
طيران الذباب إلى الحلق مثلاً ، أو الغبار ، أو
إذا فكّر بالجماع فأنزل ( وهو مختلف عن الاستمناء ،
فهذا فكر فقط ) ، أو احتلم ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه ،
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث ،
أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه . وبلع الريق لكنه يُكره .
* فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة بلع النخامة :
(( بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم ؛ وذلك
لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن ،
فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك ،
............ - إلى أن قال بعدما ذكر قولاً بأن ابتلاعها يفطر
- وفي المسألة قول آخر في المذهب ، أنها لا تفطر أيضاً
ولو وصلت إلى الفم وابتلعها ، وهذا القول أرجح ؛ لأنها
لم تخرج من الفم ، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو ابتلعها
بعد أن وصلت فمه ، فإنه لا يفطر بها ، لكن نقول قبل أن يفعل هذا :
لا تفعل وتجنب هذا الأمر ، ما دام أن المسألة بهذا الشكل ،
وليست النخامة كبلع الريق ، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم ،
بخلاف الريق ، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير
بجميع الريق والأمر واضح ، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع
النخامة محرم ؛ لما فيها من الاستقذار والضرر )) [ الشرح الممتع : 6/424 ] .
المسألة السادسة : ما اختلف العلماء في جعله مفطراً اختلافاً قوياً
الاحتقان ، وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر .
إدخال شيء إلى الجسم من أي وضع كان ،
إلا من قناة الذكر ، لأنه لا يوصل إلى الجوف .
نزول المذي
الحجامة
وغيرها ، فمثل هذه الأمثلة الأحوط لنا ألا نفعلها ، فبهذا نضمن صحة صيامنا .
المسألة السابعة : هل يعتبر من سب أو شتم في نهار رمضان مفطراً ؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) [ البخاري : 6057 ، أبو داود : 2365 واللفظ له ] .
أولاً ، هذا الحديث يشمل كل كلام محرم : من الكذب والغيبة
والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك . وأما
الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش .
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( الصيام مع الكلام
المحرم ظاهره الصحة ، وأداء الواجب عن صاحبه ؛ إذ أنه
ليس من المفطرات الحسية )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
وقال في الإقناع : (( ولا يفطر بغيبة ونحوها )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
قال الوزير : (( اتفقوا - يعني السلف - على أن الكذب
والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه ، فصومه صحيح
في الحكم ، وهذا مبني على قاعدة هي : أن التحريم إذا كان
عاماً لا يختص بالعبادة ، فإنه لا يبطلها ، بخلاف التحريم ا
لخاص )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
وقد نص أكثر العلماء على أن المقصود من الحديث
أن الصيام مقبول ، لكن أجره ناقص بسبب هذه المعاصي .
المسألة الثامنة : من يجوز لهم الإفطار في رمضان
أولاً المسافر : بل الإفطار في حقه أفضل وأولى ، روى
مسلم في صحيحه أن حمزة بن عمرة الأسلمي قال :
(( يا رسول الله ، إني أجد فيّ قوة على الصيام في
السفر ، فهل علي جناح ؟ )) فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : (( هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن
، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه )) [ رواه مسلم : 1121 ]
وأصله متفق عليه [ البخاري : 1841 ، مسلم : 1121 ] .
ومما يدل على استحباب الأخذ بالرخص قوله صلى
الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما
يحب أن تؤتى عزائمه )) . وعليه قضاء يوم عن كل يوم أفطر فيه .
ثانياً الشيخ الكبير : عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : (( رُخِّص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم
عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه ))
[ رواه الدارقطني : 2/205 ، والحاكم : 1607 وصححاه ] .
الشيخ الكبير والعجوزة الذان يشق عليهما
الصيام ، لهما أن يفطرا ، وعليهما إطعام مسكين
عن كل يوم ، وقدر إطعام المسكين هو مد من
البر " الحنطة " ونصف صاع من غيره ،
والصاع النبوي أربعة أمداد ، كل مد
هو ( 625 غراماً ) فالصاع النبوي 3 كيلو غرامات
هذا في حق الكبيرين العاجزين العاقلين ، أما الذي
أصابه الخرف والتخليط ، فلا صيام عليه
ولا كفارة ؛ لأنه ممن رفع عنهم القلم والتكليف .
ثالثاُ المريض الميؤوس من برئه : حكمه
حكم العجوز الذي يشق عليه الصوم .
رابعاً المريض الذي يرجى زوال مرضه ،
ويشق عليه الصيام : فهذا له حكم المسافر.
خامساً الحامل والمرضع إذا خافتا على
نفسيهما فقط ، أو خافتا مع نفسيهما على الجنين
أو الرضيع : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .
سادساً الحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع
إذا خافت على رضيعها : فهاتان يجوز لهما الإفطار ،
وعليهما قضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم .
سابعاً الحائض والنفساء : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .
ثامناً المفطر لإنقاذ معصوم : يجوز له الإفطار ، وعليه قضاء .
تاسعاً الصغير والصغيرة : وهما من دون البلوغ ،
وهما مميزان ، فيصح منهما ولا يجب عليهما ، وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه .
عاشراً المجنون : لا يصح منه ، ولا يقضيه بعد إفاقته ، ولا يطعم عنه .
النقطة الحادية عشرة المختلط في عقله :
وهو مختلف عن المجنون ، ولا يجب عليه ، ولا يطعم عنه .
النقطة الثانية عشرة : الكافر ، لا يصح منه ، ولا يقضيه
ولو أسلم ، وإذا مات وهو على كفره سئل عن الصيام ، وعُذّب على ترك الصيام .
المسألة التاسعة : ماذا لو أتى رمضان وأنا لم أقضِ ما علي من الصيام ؟
إذا كان قد فاتك الصيام لعذر ، لعجز أو نحوه ،
فلا شيء عليك ، وتقضي ما عليك بعد رمضان .
أما إذا كنت قد تركت القضاء تهاوناً وتكاسلاً ، فعليك
أن تقضيه بعد رمضان ، وبالإضافة إلى ذلك ، تطعم
عن كل يوم مسكين ، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة .
المسألة العاشرة : أقسام الناس من حيث أكل الطعام أو الشرب قبل وبعد الأذان
1- أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، مثل أن يكون طلوع
الفجر في الساعة الخامسة ، ويكون أكله وشربه في
الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح ، وهذا
مشهور ومعروف لدى الجميع .
2- أن يتيقن أن الفجر طلع ، كأن يأكل في المثال
السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد .
3- أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب
على ظنه أنه لم يطلع ، فصومه صحيح .
4- أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر
طالع فصومه صحيح أيضاً .
5- أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين بعدما ذكر هذا الكلام
: (( كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : (( وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] .
وذكر رحمه الله مسألة بعد كلامه وهي :
وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟
فأجاب رحمه الله : (( الراجح أنه لا يقيد ، حتى لو
تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع ، فصومه صحيح
بناءً على العذر بالجهل في الحال )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] .
وقال رحمه الله : (( والصواب أنه لا قضاء عليه
ولو تبين له أنه بعد الصبح ، لأنه كان جاهلاً ؛ ولأن
الله أذن له أن يأكل حتى يتبين ، ومن القواعد
الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون
فليس بمضمون ، أي : ليس له حكم لأنه مأذون فيه )) .
المسألة الحادية عشرة : هل يُعتبر من أكل وهو يظن أن
المغرب قد أذن ، ثم تبين أن الشمس لم تغرب بعد أنه مفطر ؟
قال العلماء ، أن الشخص إذا كان شاكاً وأفطر،
فإن صيامه قد فسد ، وأن عليه قضاء وكفّارة .
وذلك لأن الأصل بقاء النهار ، واليقين لا يزول بالشك .
أما من ظن ( والظن أقل من الشك ، فهو احتمال شيء ،
مع وجود احتمال مضاد ضعيف ، أما الشك ،
فهو تساوي ضدين ، فلا يعلم أيهما يختار ).
وأما من ظن أن الشمس غربت ثم أفطر ،
ثم تبيّن أن الشمس لم تغب ، فهناك خلاف ،
وقال بعض الأئمة أنه يجب عليه قضاء ، وأما
القول الذي رجحه الكثير من المشايخ مثل
الشيخ ابن عثيمين أنه ليس عليه قضاء
فقال : (( فإن قال قائل : ما الدليل على أنه يجوز
الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار ؟ فالجواب :
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
قالت : (( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم )) وإفطارهم بناءً على ظن
- قطعاً - لقولها في الحديث : (( ثم طلعت الشمس ))
فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب ، ثم
إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح ، أو لم يتبين
شيء فالأمر واضح ، وإن تبين أنها لم تغرب وجب
القضاء على المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - وعلى
القول الراجح لا يجب القضاء .)) [ الشرح الممتع : 6/397 ] .
فبهذا تعلم أن المسألة محتملة ، وأن بها قولان
قويان للعلماء ، فهنا يجب أن نحتاط لديننا ، وأن
نقضي اليوم إذا قمنا بأحد الأشياء التي ذكرتها .
المسألة الثانية عشرة : ما حكم شم رائحة العطور للصائم ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للصائم
أن يشم رائحة الطيب والعود ؟
فأجاب رحمه الله : (( لا يستنشق العود ، أما أنواع
الطيب غير البخور فلا بأس بها ، لكن العود نفسه
لا يستنشقه ؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود
يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ لأنه يذهب إلى المخ
والدماغ وله سريان قوي ، أما شمه من غير
قصد فلا يفطره )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/266 ] .
وسئل رحمه الله : هل يجوز استعمال الطيب
كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟
فأجاب رحمه الله : (( نعم ، يجوز استعماله ،
بشرط ألا يستنشق البخور )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/267 ] .
و هذه عشر طرق لاستقبال رمضان و حوافز لاستغلاله
هذه رسالة موجهة لكل مسلم أدرك رمضان
وهو في صحة وعافية, لكي يستغله في طاعة
الله تعالى ,حيث ينبغي للمسلم أن لا يفرط في
مواسم الطاعات , وأن يكون من السابقين إليها
ومن المتنافسين فيها , قال الله تعالى
: { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} الآية ( المطففين : 26 )
وحاولت أن تكون هذه الرسالة في وسائل وحوافز
إيمانية تبعث في نفس المؤمن الهمة والحماس
في عبادة الله تعالى في هذا الشهر الكريم ,
[/font]من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين ،
ويجب على جميع المسلمين الاخذ بها ، والله الموفق
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى : دخول الشهر
فقد كانت هناك مشكلة كبيرةٌ العام قبل الماضي ، عندما
اختلف دخول رمضان في السعودية ومصر ، فأدى ذلك
إلى ارتباك بعض الناس ، وخوضهم في خلاف كبير ،
والأمر لا يستحق هذا ، فالعبرة بدخول الشهر ، هو رؤية
الهلال ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن
عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله _صلى الله
عليه وسلم_ يقول : (( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه
فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )) [ البخاري : 1900 ، مسلم : 1907 ] .
وفي رواية للبخاري : (( فإن غُمي عليكم ، فاقدروا له ثلاثين ))
، وفي رواية لمسلم : (( فاكملوا العدة ثلاثين )) . وللبخاري من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) [ البخاري : 1909 ] .
فالأصل أن رمضان يبدأ عند رؤية الهلال ، حتى إن
كان الجو غائماً ، فلم يُرى الهلال ، نعتبر ذلك ليلة
الثلاثين ، فنكمل شعبان ثلاثين يوماً ، ودليل تحريم
صيامه حديث عمّار قال : قال الرسول صلى الله
عليه وسلم : (( من صام اليوم الذي يُشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم )) [ أبو داود : 2334 ، الترمذي : 686 ] .
وتكون الرؤية بالعين المجردة ، أو المراصد ، أو
بأي شيء كان ، لأن هذه الأشياء تعتبر مشاهدة ،
كما قال بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وأما إذا اختلفت المطالع ، كما حصل العام قبل الماضي ،
فالعلماء على قولين أحدها ، أن يصوم الناس جميعاً إذ
ا رأى أحدهم الهلال ، وهو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة .
والقول الثاني ، وهو الذي عليه الشافعي وجماعة من
السلف أن الخطاب في الحديث نسبي ، فإن الأمر بالصوم
والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال ، أما من لم يوجد
عندهم هلال ، فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم ،
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( وهذا قول له اعتبار من
حيث الدليل النقلي ، والنظر الفلكي )) [ توضيح الأحكام من بلوغ المرام : 3/453 ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( تختلف المطالع
باتفاق أهل المعرفة ، فإن اتفقت لزم الصوم ، وإلا فلا ،
وهو القول الأصح للشافعية ، وهو قول في مذهب أحمد )) .
وقررت هيئة كبار العلماء في المملكة قراراً جاء فيه :
(( فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه ،
وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه
بواسطة العلماء من الرأيين المشار إليهما )) .
المسألة الثانية: الصيام قبل رمضان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم
يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) [ البخاري : 1914 ، مسلم : 1082 ] .
هذا الحديث ، هو أصل عند أهل العلم في هذه المسألة ،
وقد ذكر الكثير من أهل العلم معنى الحديث ، وقد
اتفقوا عليه ، وهو تحريم صيام اليوم التاسع والعشرين
والثلاثين ، فإذا كان شهر شعبان تسعةً وعشرين يوماً ،
فأصبح التحريم ليوم واحد وهو الـتاسع والعشرين ،
وإذا كان شعبان تاماً ، أصبح المحرم صيامه اليومان
التاسع والعشرون والثلاثون .
إلا من كان معتاداً على صيام التطوع ، مثل صيام يوم
وإفطار يوم ، أو صيام الاثنين والخميس ، فوافق أحدهما
ذلك اليوم ، فهذا يجوز له الصيام لاستثنائه في الحديث
السابق بقوله صلى الله عليه وسلم : (( إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) .
وهذا باتفاق العلماء .
المسألة الثالثة : النية
والنية شرط لصحة الصيام ، ويجب تبييته من الليل .
قال صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام قبل
الفجر ، فلا صيام له )) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
ولكن ليس معنى النية أن تقول : " اللهم إني نويت
أن أصوم " ، فهذا خطأ ، فلم يكن يفعل ذلك الرسول
صلى الله عليه وسلم ، فهذا الأمر بدعة .
سيقول بعضكم ، كيف ننوي إذاً ؟؟؟ نقول ، يكفي علمك
بأنك في الغد ستصوم ، فهذه نية ، وإذا قمت للسحور
مثلاً ، فأنت لم تقم لتتسحر ، إلا إذا كنت تريد الصوم
في اليوم التالي ، فهذه نية .
ولا تلزم النية يومياً ، فإذا نويت أن تصوم رمضان كاملاً ، فهذه نية شاملة .
وقد نص على حرمة التلفظ بالنية جمع من العلماء ،
مثل شيخ الإسلام ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ ابن باز ،
والموضع ليس مناسباً لبسط أقوالهم في هذه المسألة .
المسألة الرابعة : مبطلات الصيام التي تلزمها كفارة
الكفارة / عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
1- الأكل للمتعمد : الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة
عن طريق الفم . ويشمل ما ينفع ويضر ، وما لا يضر ولا ينفع .
2- الشرب للمتعمد : ويشمل ما ينفع ويضر وما لا ينفع
ولا يضر ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (( ويلحق
بالأكل والشرب ما كان في معناهما كالإبر المغذية التي
تغني عن الأكل والشرب )) [ الشرح الممتع : 6/367 ] .
3- من استَعَطْ : أي تناول السعوط ، والسعوط ما يصل إلى الجوف
عن طريق الأنف ، فإنه مفطر لأن الأنف منفذ إلى
المعدة ، والدليل على إفطار من يتناول عن طريق أنفه
قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : (( وبالغ
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) [ أبو داود : 142 ] .
4- الاستقاء : وهو استدعاء القيء ، ولكن لا بد من القيء ،
فلو استدعاه ولكن لم يتقيأ فصيامه صحيح . ولا فرق
في أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً .
5- الاستمناء : وهو إخراج المني بأي وسيلة كانت .
6- المباشرة التي تسبب الإمناء : أي باشر زوجته
باللمس أو التقبيل فإذا أنزل أفطر ، وإن لم ينزل
لم يحصل الإفطار ، لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم كان يباشر زوجاته وهو صائم .
7- تكرار النظر المسبب لإنزال المني : وتكرار النظر
يحصل بمرتين ، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل ، لم يفسد
صومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لك الأولى ،
وليست لك الثانية )) ، ولأن الإنسان لا يملك أن
يجتنب هذا الشيء ، أما إذا كرر النظر حتى أنزل ، فهذا يفسد صومه .
8- الجماع : وهذا يكون مفطراً وعليه قضاء وكفارة ،
وأخطأ من قال أنه خاص بالرجل ،
وهذا الموضع ليس مناسباً لبسط هذه المسألة .
المسألة الخامسة : ما لا يبطل الصيام
جميع ما سبق إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها ،
طيران الذباب إلى الحلق مثلاً ، أو الغبار ، أو
إذا فكّر بالجماع فأنزل ( وهو مختلف عن الاستمناء ،
فهذا فكر فقط ) ، أو احتلم ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه ،
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث ،
أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه . وبلع الريق لكنه يُكره .
* فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة بلع النخامة :
(( بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم ؛ وذلك
لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن ،
فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك ،
............ - إلى أن قال بعدما ذكر قولاً بأن ابتلاعها يفطر
- وفي المسألة قول آخر في المذهب ، أنها لا تفطر أيضاً
ولو وصلت إلى الفم وابتلعها ، وهذا القول أرجح ؛ لأنها
لم تخرج من الفم ، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو ابتلعها
بعد أن وصلت فمه ، فإنه لا يفطر بها ، لكن نقول قبل أن يفعل هذا :
لا تفعل وتجنب هذا الأمر ، ما دام أن المسألة بهذا الشكل ،
وليست النخامة كبلع الريق ، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم ،
بخلاف الريق ، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير
بجميع الريق والأمر واضح ، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع
النخامة محرم ؛ لما فيها من الاستقذار والضرر )) [ الشرح الممتع : 6/424 ] .
المسألة السادسة : ما اختلف العلماء في جعله مفطراً اختلافاً قوياً
الاحتقان ، وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر .
إدخال شيء إلى الجسم من أي وضع كان ،
إلا من قناة الذكر ، لأنه لا يوصل إلى الجوف .
نزول المذي
الحجامة
وغيرها ، فمثل هذه الأمثلة الأحوط لنا ألا نفعلها ، فبهذا نضمن صحة صيامنا .
المسألة السابعة : هل يعتبر من سب أو شتم في نهار رمضان مفطراً ؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) [ البخاري : 6057 ، أبو داود : 2365 واللفظ له ] .
أولاً ، هذا الحديث يشمل كل كلام محرم : من الكذب والغيبة
والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك . وأما
الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش .
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( الصيام مع الكلام
المحرم ظاهره الصحة ، وأداء الواجب عن صاحبه ؛ إذ أنه
ليس من المفطرات الحسية )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
وقال في الإقناع : (( ولا يفطر بغيبة ونحوها )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
قال الوزير : (( اتفقوا - يعني السلف - على أن الكذب
والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه ، فصومه صحيح
في الحكم ، وهذا مبني على قاعدة هي : أن التحريم إذا كان
عاماً لا يختص بالعبادة ، فإنه لا يبطلها ، بخلاف التحريم ا
لخاص )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
وقد نص أكثر العلماء على أن المقصود من الحديث
أن الصيام مقبول ، لكن أجره ناقص بسبب هذه المعاصي .
المسألة الثامنة : من يجوز لهم الإفطار في رمضان
أولاً المسافر : بل الإفطار في حقه أفضل وأولى ، روى
مسلم في صحيحه أن حمزة بن عمرة الأسلمي قال :
(( يا رسول الله ، إني أجد فيّ قوة على الصيام في
السفر ، فهل علي جناح ؟ )) فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : (( هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن
، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه )) [ رواه مسلم : 1121 ]
وأصله متفق عليه [ البخاري : 1841 ، مسلم : 1121 ] .
ومما يدل على استحباب الأخذ بالرخص قوله صلى
الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما
يحب أن تؤتى عزائمه )) . وعليه قضاء يوم عن كل يوم أفطر فيه .
ثانياً الشيخ الكبير : عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : (( رُخِّص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم
عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه ))
[ رواه الدارقطني : 2/205 ، والحاكم : 1607 وصححاه ] .
الشيخ الكبير والعجوزة الذان يشق عليهما
الصيام ، لهما أن يفطرا ، وعليهما إطعام مسكين
عن كل يوم ، وقدر إطعام المسكين هو مد من
البر " الحنطة " ونصف صاع من غيره ،
والصاع النبوي أربعة أمداد ، كل مد
هو ( 625 غراماً ) فالصاع النبوي 3 كيلو غرامات
هذا في حق الكبيرين العاجزين العاقلين ، أما الذي
أصابه الخرف والتخليط ، فلا صيام عليه
ولا كفارة ؛ لأنه ممن رفع عنهم القلم والتكليف .
ثالثاُ المريض الميؤوس من برئه : حكمه
حكم العجوز الذي يشق عليه الصوم .
رابعاً المريض الذي يرجى زوال مرضه ،
ويشق عليه الصيام : فهذا له حكم المسافر.
خامساً الحامل والمرضع إذا خافتا على
نفسيهما فقط ، أو خافتا مع نفسيهما على الجنين
أو الرضيع : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .
سادساً الحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع
إذا خافت على رضيعها : فهاتان يجوز لهما الإفطار ،
وعليهما قضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم .
سابعاً الحائض والنفساء : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .
ثامناً المفطر لإنقاذ معصوم : يجوز له الإفطار ، وعليه قضاء .
تاسعاً الصغير والصغيرة : وهما من دون البلوغ ،
وهما مميزان ، فيصح منهما ولا يجب عليهما ، وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه .
عاشراً المجنون : لا يصح منه ، ولا يقضيه بعد إفاقته ، ولا يطعم عنه .
النقطة الحادية عشرة المختلط في عقله :
وهو مختلف عن المجنون ، ولا يجب عليه ، ولا يطعم عنه .
النقطة الثانية عشرة : الكافر ، لا يصح منه ، ولا يقضيه
ولو أسلم ، وإذا مات وهو على كفره سئل عن الصيام ، وعُذّب على ترك الصيام .
المسألة التاسعة : ماذا لو أتى رمضان وأنا لم أقضِ ما علي من الصيام ؟
إذا كان قد فاتك الصيام لعذر ، لعجز أو نحوه ،
فلا شيء عليك ، وتقضي ما عليك بعد رمضان .
أما إذا كنت قد تركت القضاء تهاوناً وتكاسلاً ، فعليك
أن تقضيه بعد رمضان ، وبالإضافة إلى ذلك ، تطعم
عن كل يوم مسكين ، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة .
المسألة العاشرة : أقسام الناس من حيث أكل الطعام أو الشرب قبل وبعد الأذان
1- أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، مثل أن يكون طلوع
الفجر في الساعة الخامسة ، ويكون أكله وشربه في
الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح ، وهذا
مشهور ومعروف لدى الجميع .
2- أن يتيقن أن الفجر طلع ، كأن يأكل في المثال
السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد .
3- أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب
على ظنه أنه لم يطلع ، فصومه صحيح .
4- أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر
طالع فصومه صحيح أيضاً .
5- أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين بعدما ذكر هذا الكلام
: (( كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : (( وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] .
وذكر رحمه الله مسألة بعد كلامه وهي :
وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟
فأجاب رحمه الله : (( الراجح أنه لا يقيد ، حتى لو
تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع ، فصومه صحيح
بناءً على العذر بالجهل في الحال )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] .
وقال رحمه الله : (( والصواب أنه لا قضاء عليه
ولو تبين له أنه بعد الصبح ، لأنه كان جاهلاً ؛ ولأن
الله أذن له أن يأكل حتى يتبين ، ومن القواعد
الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون
فليس بمضمون ، أي : ليس له حكم لأنه مأذون فيه )) .
المسألة الحادية عشرة : هل يُعتبر من أكل وهو يظن أن
المغرب قد أذن ، ثم تبين أن الشمس لم تغرب بعد أنه مفطر ؟
قال العلماء ، أن الشخص إذا كان شاكاً وأفطر،
فإن صيامه قد فسد ، وأن عليه قضاء وكفّارة .
وذلك لأن الأصل بقاء النهار ، واليقين لا يزول بالشك .
أما من ظن ( والظن أقل من الشك ، فهو احتمال شيء ،
مع وجود احتمال مضاد ضعيف ، أما الشك ،
فهو تساوي ضدين ، فلا يعلم أيهما يختار ).
وأما من ظن أن الشمس غربت ثم أفطر ،
ثم تبيّن أن الشمس لم تغب ، فهناك خلاف ،
وقال بعض الأئمة أنه يجب عليه قضاء ، وأما
القول الذي رجحه الكثير من المشايخ مثل
الشيخ ابن عثيمين أنه ليس عليه قضاء
فقال : (( فإن قال قائل : ما الدليل على أنه يجوز
الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار ؟ فالجواب :
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
قالت : (( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم )) وإفطارهم بناءً على ظن
- قطعاً - لقولها في الحديث : (( ثم طلعت الشمس ))
فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب ، ثم
إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح ، أو لم يتبين
شيء فالأمر واضح ، وإن تبين أنها لم تغرب وجب
القضاء على المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - وعلى
القول الراجح لا يجب القضاء .)) [ الشرح الممتع : 6/397 ] .
فبهذا تعلم أن المسألة محتملة ، وأن بها قولان
قويان للعلماء ، فهنا يجب أن نحتاط لديننا ، وأن
نقضي اليوم إذا قمنا بأحد الأشياء التي ذكرتها .
المسألة الثانية عشرة : ما حكم شم رائحة العطور للصائم ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للصائم
أن يشم رائحة الطيب والعود ؟
فأجاب رحمه الله : (( لا يستنشق العود ، أما أنواع
الطيب غير البخور فلا بأس بها ، لكن العود نفسه
لا يستنشقه ؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود
يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ لأنه يذهب إلى المخ
والدماغ وله سريان قوي ، أما شمه من غير
قصد فلا يفطره )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/266 ] .
وسئل رحمه الله : هل يجوز استعمال الطيب
كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟
فأجاب رحمه الله : (( نعم ، يجوز استعماله ،
بشرط ألا يستنشق البخور )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/267 ] .
و هذه عشر طرق لاستقبال رمضان و حوافز لاستغلاله
هذه رسالة موجهة لكل مسلم أدرك رمضان
وهو في صحة وعافية, لكي يستغله في طاعة
الله تعالى ,حيث ينبغي للمسلم أن لا يفرط في
مواسم الطاعات , وأن يكون من السابقين إليها
ومن المتنافسين فيها , قال الله تعالى
: { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} الآية ( المطففين : 26 )
وحاولت أن تكون هذه الرسالة في وسائل وحوافز
إيمانية تبعث في نفس المؤمن الهمة والحماس
في عبادة الله تعالى في هذا الشهر الكريم ,
الفاضل بشير بابكر- عضو ماسي
- عدد المساهمات : 126
نقاط : 410
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 51
الموقع : المملكة العربية السعودية
مواضيع مماثلة
» استقبال رمضان
» اداب شهر رمضان
» رمضان كريم
» ادعية شهر رمضان من اول يوم لاخر يوم
» [color=red]أدعية يومية لشهر رمضان المبارك[/color]
» اداب شهر رمضان
» رمضان كريم
» ادعية شهر رمضان من اول يوم لاخر يوم
» [color=red]أدعية يومية لشهر رمضان المبارك[/color]
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى